ابن حجر العسقلاني

424

تغليق التعليق

حديث عمر أسنده في مواضع من حديث ابن عمر عنه أقربها بعد بابين قوله 13 باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز لأن عمر رضي رضي الله عنه أوقف فقال لا جناح على من وليه أن يأكل إن وليه عمر أو غيره وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين فقال افعل فقسمها في أقاربه وبني عمه وأعاد بعض حديث أبي طلحة في الباب الذي بعده معلقا أيضا وقد تقدم الحديثان جميعا قوله 17 باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه 2758 وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس رضي رضي الله عنه قال لما نزلت * ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) * جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يقول في كتابه * ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) * وإن أحب أموالي إلي بيرحاء قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها فهي إلى الله عز وجل وإلى